السيد محمد تقي المدرسي

38

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

من الحديد فيكفي بعد كونه سلاحاً قاطعاً أو شائكاً كونه من أي فلزّ كان حتى الصفر والذهب والفضة ، بل يحتمل قوياً عدم اعتبار كونه مستعملًا سلاحاً في العادة فيشمل المخيط والشك والسفود ونحوها ، إلا أن الأحوط « 1 » خلافه ، والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة ، فلو رمى الصيد بسهم أو طعنه برمح فقتله بالرمي والطعن من دون أن يكون فيه أثر السهم والرمح حل أكله ، ويلحق بالآلة الحديدية ما لم تشمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض الذي هو كما قيل خشبة لا نَصلَ فيها - إلا أنها محددة الطرفين ثقيلة الوسط - والسهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه ، لكن إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه ولو يسيراً ، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم يحل « 2 » ، والحاصل أنه يعتبر في الآلة الجمادية إما أن تكون حديدة محددة وإن لم تكن خارقة ، وإما أن تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة . ( مسألة 8 ) : كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات - كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة - لا يحل مقتولها ، كالمقتول بالحبالة والشبكة والشرك ونحوها . نعم ، لا بأس بالاصطياد بها وبالحيوان غير الكلب - كالفهد والنمر والبازي ونحوها - بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع وتحت اليد لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه . ( مسألة 9 ) : لا يبعد حلِّية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالتفنك ، إذا سمى الرامي واجتمعت سائر الشرائط ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقة النافدة الخارقة ، خصوصاً في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الإعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط ، ولا يكون بشكل البندقة . نعم ، إذا كانت صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ( بالصچمة ) فالأحوط « 3 » المنع . ( مسألة 10 ) : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معاً فقتلا صيداً ، حل إذا اجتمعت الشرائط

--> ( 1 ) لا يترك . ( 2 ) هذا هو المشهور ، وهو الأحوط ، إلا أن الأشبه ما عليه بعض الروايات من كفاية المعراض من دون خرق إذا كان هو سلاحه ، فالمعيار هو السلاح ، والخرق أيضا معيار آخر ، فأيهما تحقق حلّ الأكل من الصيد . ( 3 ) إذا كان خارقا فالأشبه الحلية .